|
المادة الأولى: الهيئة العامة: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء المنتسبين فعلياً إلى الجمعية.
المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس (إذا طلبت ذلك الهيئة الإدارية) أو عشرة بالمائة من أعضاء الهيئة العامة.
المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:
- انتخاب الهيئة الإدارية بالاقتراع السري. - الاستماع إلى التقارير من الهيئة الإدارية ومناقشة ألأعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وإبداء الرأي بشأنها. - تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الإدارية. - مناقشة موازنة الجمعية وإبراز الحساب القطعي للسنة المنصرمة. - تعديل نظام الجمعية.
المادة الرابعة: الهيئة الإدارية: تتألف الهيئة الإدارية من إثني عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لاكتمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الإدارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية.
المادة الخامسة: في الانتخابات:
- يجري انتخاب الهيئة الإدارية كل سنتين. - تحدد الهيئة الإدارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر وعلى الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الإدارية. - تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين. - إذا تساوى مرشحان أو أكثر في عدد الأصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في إنتسابه للجمعية، إذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.
المادة السادسة: تنشر الهيئة الإدارية في مراكز الجمعية قبل موعد الانتخاب بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين، وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل موعد الانتخاب فتصبح نهائية.
المادة السابعة: يقدم طلب الترشيح إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى أسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.
المادة الثامنة: إذا شغر ثلاثة مراكز في الهيئة الإدارية يجري انتخاب خلفاً لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الإدارية أكثر من ستة أشهر.
المادة التاسعة: في الاجتماعات تلتئم الهيئة الإدارية في اجتماعات عادية كل شهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس لبحث وتقرير الأمور المحددة في الدعوة.
المادة العاشرة: - يكتمل النصاب القانون لاجتماع الهيئة الإدارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء. - يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه. - تتخذ قرارات الهيئة الإدارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتمعين قانوناً وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
في الصلاحيات:
أ - رئيس الهيئة الإدارية: - يتولى رئاسة الجمعية بهيئتيها. - يرأس جلسات الهيئتين العامة والإدارية ويشرف على أعمال اللجان. - يوقع جميع المخابرات والحوالات المالية. - يحق له دعوة الهيئتين الإدارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.
ب - نائب الرئيس: يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.
ج - أمين السر: - يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والإدارية. - يتلقى المخابرات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وإرساله. - يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية إلى أصحاب العلاقة. - يقوم مقام أمين الصندوق في حال غيابه.
د - أمين الصندوق: - تعهد إليه كل ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة ويكون مسؤولاً عنها. - يتولى إستيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة. - يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية. - يتولى قبض جميع الأموال والحوالات والسندات الواردة. - يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الإدارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.
هـ - المحاسب: - يشرف على ضبط مالية الجمعية. - يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية. - يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.
المادة الحادية عشر: في اللجان: - تتولى كل لجنة ضمن اختصاصها إعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال إليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الإدارية. - يكون لكل لجنة رئيس ومقرر. - عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب إلى أكثر من لجنة. - يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة وتنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها. - يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو أي لجنة على حدة. - يمكن إقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بانتهاء تنفيذ المهام الموكلة إلى هذه اللجان الفرعية.
المادة الثانية عشر: في مالية الجمعية: يحدد بدل الاشتراك السنوي ستون ألف ليرة لبنانية لكل عضو منتسب يدفع تقسيطاً حسب ما تقرره الهيئة الإدارية.
المادة الثالثة عشر: لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الإدارية إلا أنه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز نصف مليون ليرة لبنانية شرط موافقة الهيئة الإدارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.
المادة الرابعة عشر: لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين فيه وجه وسبب الصرف.
المادة الخامسة عشر: يوضع في مصرف تعينه الهيئة الإدارية ما زاد على مليون ليرة لبنانية من مال الجمعية.
المادة السادسة عشر: في العقوبات: إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه إلحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من الهيئة الإدارية إلى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة للنظر في التهمة أو العقوبة المترتبة وإعداد اقتراح بذلك إلى الهيئة الإدارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة العامة خلال أسبوعين من تاريخ تبلغه.
المادة السابعة عشر: - يعتبر مستقيلاً من الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط العضوية أو امتنع عن حضور أربع جلسات متتالية بدون عذر شرعي أو امتنع عن تسديد بدلات الاشتراكات المستحقة بعد إنذاره بشهر. - وإذا كان المستقيل أو من اعتبر مستقيلاً عضواً في الهيئة الإدارية لا يفقد عضويته في الهيئة العامة.
المادة الثامنة عشر: يجوز للهيئة العامة بأكثرية أعضائها تعديل هذا القانون بناء على اقتراح الهيئة الإدارية أو على اقتراح عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة. |